باب حكم التمتع بالكتابية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب حكم التمتع بالكتابية

26465. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1105، والاستبصار 3: 144 | 520.

26466. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1103، والاستبصار 3: 144 | 518، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

26467. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1104 و 299 | 1252، والاستبصار 3: 144 | 519 و 181 | 656 وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.

26468. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة.

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1106، والاستبصار 3: 144 | 521.

26469. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1107، والاستبصار 3: 144 | 522.

الهوامش

1- التهذيب 7: 256 | 1108، والاستبصار 3: 144 | 532.

26470. 

قائمة المحتويات وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السلام): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1109، والاستبصار 3: 145 | 524، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

26471. 

قائمة المحتويات محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

المصادر

الفقيه 3: 293 | 1389، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.