محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): (1): يتمتّع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال: لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
المصادر
التهذيب 7: 468 | 1875، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الاشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل؟ قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم (2).