محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها (1) كراهية العيب على أهلها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها (1).
المصادر
الكافي 5: 462 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 88 | 204.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
المصادر
الفقيه 3: 297 | 1413.
الهوامش
1- العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج (هامش المصححة الثانية).
وبإسناده عن عليّ بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1).
المصادر
التهذيب 7: 254 | 1097، والاستبصار 3: 145 | 525.
الهوامش
1- رجل قشب: لا خير فيه، (الصحاح للجوهري 1: 201) (هامش المخطوط)، وجمعه أقشاب.
وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها. ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، مثله (2).
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل (1) بن كثير المدائني، عن المهلب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا بكر، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.
وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.