محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها. وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 462 | 2، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3، والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح.
محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.
المصادر
الفقيه 3: 294 | 1400، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟!.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ولم سألها؟!.
وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبدالله الاشعري (1) قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.
المصادر
التهذيب 7: 253 | 1094.
الهوامش
1- فيه: أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر (منه قده) (هامش المخطوط).