محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
المصادر
التهذيب 7: 253 | 1090، والاستبصار 3: 143 | 516، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
علي بن عيسي في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي اليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الائمة (عليهم السلام): تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي