باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة

26433. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال: ـ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة (1) أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 454 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201. وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: بمأمونة (هامش المخطوط).
2- النور 24: 3.
3- التهذيب 7: 269 | 1157، والاستبصار 3: 153 | 560.
4- الفقيه 3: 292 | 1388.

26434. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.

المصادر

الكافي 5: 454 | 4.

26435. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال: ـ واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (1).
ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد البرقي، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 454 | 5، التهذيب 7: 252 | 1088، والاستبصار 3: 143 | 514، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 292 | 1387.
2- معاني الاخبار: 225 | 1.

26436. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 454 | 6، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 | 337.

الهوامش

1- في المصدر: يجوز.
2- التهذيب 7: 252 | 1087، والاستبصار 3: 142 | 513.