محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق كما يأتي (3).
المصادر
الكافي 5: 454 | 5، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن المتعة؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.
المصادر
الكافي 5: 454 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201، وأورده في الحديث 3 من الباب 6، وأورد صدره مع ذيله في الحديث 1 من الباب 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السلام): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي، مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 256 | 1109، والاستبصار 3: 145 | 542، وأورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
وعنه، عن (الحسن بن علي) (1)، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تتمتع (2) بالمؤمنة فتذلها. قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها (3).
المصادر
التهذيب 7: 253 | 1089، والاستبصار 3: 143 | 515.
الهوامش
1- في التهذيب: أبي الحسن، وفي الاستبصار: أبي الحسن علي.