محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن المتعة، فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عنها، يعني المتعة؟ فقال لي: حلال (فلا تزوج) (1) إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) (2) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 453 | 2، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا (بمأمونة) (1) ان الله عز وجل يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (3).
المصادر
الكافي 5: 454 | 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب.