محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، ففلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها (ونزداد) (1)؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.
المصادر
الكافي 5: 452 | 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 169.
وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.
وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.
المصادر
الفقيه 3: 296 | 1406، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 | 185 وأورد قطعة من صدره في الحديث 9 من الباب 21، وقطعة أخرى من صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.