محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
المصادر
الكافي 5: 451 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.
المصادر
الكافي 5: 451 | 1، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: لا، ولامن السبعين. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، مثله (2).
وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (عليه السلام) (1) فقال: صدق وأقر به، قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
المصادر
الكافي 5: 451 | 6، وأخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31، وقطعة أخرى منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهن من الاربع، فقال له صفوان بن يحيى: علي الاحتياط؟ قال: نعم.
وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن المتعة فقال: هي أحد الاربعة.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، (هل) (1) يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الاربع. قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
المصادر
التهذيب 7: 259 | 1123، والاستبصار 3: 148 | 541، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المتعة ـ إلى أن قال: ـ وسألته من الاربع هي؟ فقال: اجعلوها من الاربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفر (عليه السلام) إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الاربع.
العياشي في (تفسيره): عن عبد السلام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (1) إلى أجل مسمى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (2) قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الاربع؟ قال: ليست من الاربع إنما هي إجارة، الحديث.
المصادر
تفسير العياشي 1: 234 | 88، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب.