باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً

26403. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوّجها، قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 450 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 7: 251 | 1083، والاستبصار 3: 142 | 510.
2- التهذيب 8: 312 | 1158.

26404. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله (عليه السلام): إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.

المصادر

الفقيه 3: 294 | 1399.

26405. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع (1) عشر سنة، ووفى بقوله: فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) (2) بإسناده الآتي (3).

المصادر

الاحتجاج 2: 485.

الهوامش

1- في نسخة: بضع «هامش المخطوط».
2- الغيبة: 235.
3- يأتي في الفائدة الثانية | 47 من الخاتمة برقم 48.