محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 455 | 1.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة (هامش المخطوط).
وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 455 | 2، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.