محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 455 | 3، التهذيب 7: 265 | 1145، والاستبصار 3: 150 | 551، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 455 | 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله (عليه السلام) قلت: (1) ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف (2) من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول، مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 263 | 1136، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما (1)، وإن حدث بك ولد فاعلميني.
المصادر
التهذيب 7: 267 | 1151، والاستبصار 3: 152 | 556، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.