محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح. وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر الحديث (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
المصادر
الكافي 5: 456 | 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 197، وأخرج ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به.
المصادر
الكافي 5: 456 | 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 | 188
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير (1).
المصادر
الكافي 5: 456 | 4 و 5: 465 | 1، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.