محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.
المصادر
الكافي 5: 456 | 1، والتهذيب 7: 262 | 1134، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 455 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 267 | 1151، والاستبصار 3: 152 | 556، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب، وقطعة أخرى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.