محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 458 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 | 185، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
المصادر
التهذيب 7: 265 | 1143، والاستبصار 3: 150 | 549، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 32 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل (آخر بشيء) (1) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب (عليه السلام) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدة حيضة وطهرة تامة.