باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها

26516. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

المصادر

التهذيب 7: 264 | 1141، والاستبصار 3: 149 | 547، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 وقطعة اخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.

26517. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 458 | 1

الهوامش

1- التهذيب 7: 268 | 1152.

26518. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.

المصادر

الكافي 5: 459 | 2.

26519. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.

المصادر

الفقيه 3: 296 | 1406، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.

26520. 

قائمة المحتويات سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في كتابه اليه: وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما، كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله، (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (2).
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان، مثله (3).

المصادر

بصائر الدرجات: 553، مختصر بصائر الدرجات: 85.

الهوامش

1- النساء 4: 24.
2- سورة الطلاق 65: 1.
3- بصائر الدرجات: 553.

26521. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: نزلت هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر (2) آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.

المصادر

تفسير العياشي 1: 233 | 86.

الهوامش

1- النساء 4: 24.
2- في المصدر: بأجل.

26522. 

قائمة المحتويات وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (2) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.

المصادر

تفسير العياشي 1: 234 | 87.

الهوامش

1- النساء 4: 24.
2- النساء 4: 24.

26523. 

قائمة المحتويات وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

المصادر

تفسير العياشي 1: 234 | 88، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الابواب.

الهوامش

1- النساء 4: 24.