باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

26524. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (1)، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 5: 458 | 2.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
2- التهذيب 7: 268 | 1153.