محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (1)، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).