محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
1- في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الهامش ما نصه (العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب ـ القاموس المحيط 1: 313 ـ وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا ـ الصحاح 2: 507 ـ وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة ـ النهاية 3: 316 ـ).
وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كلّ ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.