محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (1).
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب.