محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال: (1) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): (1) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها.