باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع

26539. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع (عليه السلام): لا يرجع.

المصادر

الفقيه 3: 293 | 1391.