باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول

26540. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زرعة، نحوه (1).

المصادر

التهذيب 7: 476 | 1910.

الهوامش

1- التهذيب 7: 261 | 1130.