باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان

26541. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث المتعة ـ قال: وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.

المصادر

الكافي 5: 451 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

26542. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور.

المصادر

التهذيب 7: 262 | 1132، والاستبصار 3: 149 | 545.

الهوامش

1- في نسخة: كي لا ـ هامش المخطوط ـ.

26543. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 7: 261 | 1131، والاستبصار 3: 148 | 544.

26544. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.

المصادر

قرب الاسناد: 109، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح.

26545. 

قائمة المحتويات وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة.

المصادر

قرب الاسناد: 110.