محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث المتعة ـ قال: وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
المصادر
الكافي 5: 451 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
المصادر
قرب الاسناد: 109، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح.
وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة.