باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث

26546. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 465 | 2، التهذيب 7: 264 | 1140، والاستبصار 3: 149 | 546.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 159.

26547. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير (2).
قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم (3).

المصادر

الكافي 5: 456 | 4 و 465 | 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 | 186، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 265 | 1144، والاستبصار 3: 150 | 550.
2- مستطرفات السرائر: 138 | 8.
3- استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18، وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.

26548. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث في المتعة ـ قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.

المصادر

الكافي 5: 466 | 5، وأورد تمامه في الباب 40 من هذه الابواب.

26549. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

المصادر

الكافي 5: 465 | 2.

26550. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال: ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

المصادر

التهذيب 7: 264 | 1141، والاستبصار 3: 149 | 547، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.

26551. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث في المتعة ـ قال: وليس بينهما ميراث.

المصادر

التهذيب 7: 270 | 1158، والاستبصار 3: 153 | 561، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب.

26552. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

المصادر

التهذيب 7: 264 | 1142، والاستبصار 3: 149 | 548.

26553. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ومن رسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 265 | 1143، والاستبصار 3: 150 | 549، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.

26554. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

المصادر

التهذيب 7: 467 | 1872.

26555. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

المصادر

الفقيه 3: 296 | 1406.