باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

26556. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في المتعة ـ قال: قلت: أرأيت إن حبلت (1)؟ فقال: هو ولده.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 264 | 1141، والاستبصار 3: 149 | 547، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 | 184 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21، وقطعة في الحديث 1 من الباب 23، وأخرى في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.
2- التهذيب 7: 269 | 1154، والاستبصار 3: 152 | 557.

26557. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا (عليه السلام) ـ وأنا أسمع ـ عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 269 | 1157، والاستبصار 3: 153 | 560، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 وأخرى في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 292 | 1388.
2- الكافي 5: 454 | 3.

26558. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 270 | 1158، والاستبصار 3: 153 | 561، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الابواب.

26559. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.

المصادر

الكافي 5: 464 | 1.

26560. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

المصادر

الكافي 5: 464 | 2، والتهذيب 7: 269 | 1155، والاستبصار 3: 152 | 558، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب.

26561. 

قائمة المحتويات وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم، فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 464 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 269 | 1156، والاستبصار 3: 153 | 559.