باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين

26564. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم (2).

المصادر

الكافي 5: 466 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 267 | 1150.
2- الفقيه 3: 297 | 1410.وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب 25 من هذه الابواب.