محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم (2).
المصادر
الكافي 5: 466 | 4.
الهوامش
1- التهذيب 7: 267 | 1150.
2- الفقيه 3: 297 | 1410.وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب 25 من هذه الابواب.