باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط

26565. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 5: 467 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 7: 270 | 1160.