محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن (أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.
المصادر
الكافي 5: 465 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.