باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

26568. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن (أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.

المصادر

الكافي 5: 465 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.