باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله

26569. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله مما أتى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى (3).

المصادر

الكافي 5: 466 | 3، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: النكاح.
2- الفقيه 3: 297 | 1411.
3- التهذيب 7: 479 | 1924.