باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق

26574. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة: ليست من الاربع لانها لا تطلق وإنما هي مستأجرة.

المصادر

الكافي 5: 451 | 5، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 و 5 من الباب 4 من هذه الابواب، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج.

26575. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث في المتعة ـ قال: فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق.

المصادر

الكافي 5: 451 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.