باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة

26576. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).

المصادر

التهذيب 7: 259 | 1123، والاستبصار 3: 148 | 541 بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الابواب، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 161.