باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها

26873. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد (لها من السيد) (1) ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

المصادر

التهذيب 8: 206 | 728، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.

الهوامش

1- ما بين القوسين في نسخة (هامش المخطوط).