1 |
باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن |
2 |
باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه |
3 |
باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها، والبكر |
4 |
باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل |
5 |
باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية |
6 |
باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء |
7 |
باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب |
8 |
باب حكم من اشترى جارية حاملا |
9 |
باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت |
10 |
باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل |
11 |
باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة |
12 |
باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره |
13 |
باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق |
14 |
باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها |
15 |
باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها |
16 |
باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب |
17 |
باب وجوب استبراء الامة المسبية |
18 |
باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها |
19 |
باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك |
20 |
باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع |
21 |
باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل |
22 |
باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء |
23 |
باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه حتى المكاتب |
24 |
باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر |
25 |
باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه |
26 |
باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول |
27 |
باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق |
28 |
باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه |
29 |
باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة |
30 |
باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية |
31 |
باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة |
32 |
باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح |
33 |
باب حكم تحليل الامة للعبد |
34 |
باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل |
35 |
باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا |
36 |
باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع |
37 |
باب حكم ولد الامة المحللة |
38 |
باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف |
39 |
باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك |
40 |
باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها |
41 |
باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته |
42 |
باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له |
43 |
باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا |
44 |
باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج |
45 |
باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها |
46 |
باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي |
47 |
باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة |
48 |
باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك |
49 |
باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها |
50 |
باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الاول |
51 |
باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا |
52 |
باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه |
53 |
باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا |
54 |
باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم |
55 |
باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت |
56 |
باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها |
57 |
باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة |
58 |
باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد |
59 |
باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها |
60 |
باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل |
61 |
باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه |
62 |
باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة |
63 |
باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها |
64 |
باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذاالعبد اذا تزوج حرة فإن بيع فللمشتري الفسخ |
65 |
باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج |
66 |
باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه |
67 |
باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد |
68 |
باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك |
69 |
باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما |
70 |
باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر |
71 |
باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا |
72 |
باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها |
73 |
باب حكم إباق العبد وله زوجة |
74 |
باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه |
75 |
باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية |
76 |
باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل |
77 |
باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه |
78 |
باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر |
79 |
باب حكم تزويج المكاتبة |
80 |
باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده |
81 |
باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال |
82 |
باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر |
83 |
باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا |
84 |
باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى |
85 |
باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء |
86 |
باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الامة المرهونة |
87 |
باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها |
88 |
باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري |