باب حكم تزويج المكاتبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب حكم تزويج المكاتبة

26885. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

المصادر

التهذيب 8: 214 | 765، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة.