محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان (1) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 8: 215 | 766.
الهوامش
1- في نسخة: الزيات ـ الدقاق (هامش المخطوط)، وفي المصدر: الدقاق.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها (1) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
المصادر
التهذيب 8: 206 | 729، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد.