باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال

26888. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

المصادر

التهذيب 8: 215 | 767، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب ما يكتسب به.