محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
المصادر
الفقيه 3: 366 | 1265، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا (علم) (1) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 132 | 126، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.