باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر

26889. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.

المصادر

الفقيه 3: 366 | 1265، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.

26890. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا (علم) (1) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 132 | 126، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.

الهوامش

1- في المصدر: أتهم.