محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقال للاماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.