باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى

26894. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، انما نساؤكم بمنزلة اللعب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 560 | 16.

الهوامش

1- التهذيب 7: 486 | 1953.

26895. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.

المصادر

التهذيب 7: 459 | 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

26896. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنه كان ينام بين جاريتين.

المصادر

التهذيب 7: 459 | 1838.