باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

26884. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 8: 210 | 745، وأخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور.

الهوامش

1- الفقيه 3: 289 | 1375.