باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه

26880. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

المصادر

التهذيب 8: 208 | 739، والاستبصار 3: 211 | 765.

26881. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون (1) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه.

المصادر

التهذيب 8: 208 | 740، والاستبصار 3: 211 | 766.

الهوامش

1- في المصدر: تكون.

26882. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 8: 209 | 741، والاستبصار 3: 212 | 768.

26883. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.

المصادر

التهذيب 8: 209 | 742، والاستبصار 3: 212 | 767.