محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون (1) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه.
وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.