باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

26878. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

المصادر

التهذيب 8: 208 | 737، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا.

26879. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.

المصادر

التهذيب 8: 208 | 738.