محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
المصادر
التهذيب 8: 208 | 737، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا.
وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.