باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

26634. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.

المصادر

التهذيب 7: 482 | 1938، والفقيه 3: 261 | 1242.

26635. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أعتق أمة (1) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن (2) أدى عنها نصف قيمتها عتقت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله (4).

المصادر

التهذيب 7: 482 | 1939.

الهوامش

1- في المصدر: أم ولد.
2- في المصدر: وله مال.
3- الفقيه 3: 261 | 1243.
4- التهذيب 8: 201 | 711.

26636. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

المصادر

التهذيب 8: 202 | 712، والاستبصار 3: 210 | 762.

26637. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها (1)، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

المصادر

التهذيب 8: 202 | والاستبصار 3: 211 | 763.

الهوامش

1- كذا في الاصل وفي المصدرين: يدخل بها.