محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أعتق أمة (1) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن (2) أدى عنها نصف قيمتها عتقت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله (4).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها (1)، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.