محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.
وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله (1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.