محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 469 | 9، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا.
وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 459 | 1839، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الابواب.