باب حكم ولد الامة المحللة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب حكم ولد الامة المحللة

26722. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر، فان كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس، مثله إلى آخره (2).

المصادر

التهذيب 7: 248 | 1074، والاستبصار 3: 140 | 503.

الهوامش

1- التهذيب 7: 246 | 1068، والاستبصار 3: 138 | 497.
2- الفقيه 3: 290 | 1378.

26723. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن (1) العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

المصادر

التهذيب 7: 246 | 1069، والاستبصار 3: 138 | 498، و 141 | 506، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: الحسين «هامش المخطوط».

26724. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانه أولدها، قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.

المصادر

التهذيب 7: 246 | 1070، والاستبصار 3: 139 | 499.

26725. 

قائمة المحتويات ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.
ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه مع الزيادة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة (3).
قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني بالقيمة مالم يقع الشرط بأنه حر.
وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى (4) ويأتي (5)، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (6).

المصادر

الكافي 5: 469 | 5.

الهوامش

1- الكافي 5: 469 | 6.
2- التهذيب 7: 247 | 1073، والاستبصار 3: 139 | 502، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام).
3- الفقيه 3: 290 | 1379.
4- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
5- يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
6- راجع المختلف: 570، والسرائر: 313، والجوامع الفقهية (الوسيلة): 755.

26726. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

المصادر

التهذيب 7: 248 | 1075، والاستبصار 3: 140 | 504.

26727. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فانها ولدت، قال: الولد له والام للمولى، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

المصادر

التهذيب 7: 247 | 1072، والاستبصار 3: 139 | 501.

26728. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لاخيه، أو حرة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه.

المصادر

التهذيب 7: 247 | 1071، والاستبصار 3: 139 | 500.