محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل (1) يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بأمه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا، في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله. (وعن عدة من أصحابنا) (2)، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل (1) عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، قلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الام حرة أعتق بأمه، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.
وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه، فلا وجه لهذا إلا الشرط.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها. قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا؟ فقال: أما من الاول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
المصادر
التهذيب 8: 225 | 810، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق.