محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 468 | 1، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 469 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 470 | 16، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب.
وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه أسقط قوله: «وتصيب منها» في أكثر النسخ (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، لما يأتي (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
علي بن جعفر في (كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها.