باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح

26703. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنها تمزح فلا.

المصادر

الفقيه 3: 289 | 1376، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النكاح.

26704. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها (1) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحل له ما أحلته له.

المصادر

الكافي 5: 468 | 2، والتهذيب 7: 242 | 1056، والاستبصار 3: 136 | 489.

الهوامش

1- في نسخة: لابيها «هامش المخطوط».

26705. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها جاريتها (1).
ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 469 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 7: 462 | 1854.
2- التهذيب 7: 242 | 1058، والاستبصار 3: 136 | 491.

26706. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.

المصادر

الكافي 5: 468 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب.

26707. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له.
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل.

المصادر

التهذيب 7: 243 | 1061، والاستبصار 3: 137 | 494.

26708. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن عليا (عليه السلام) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له علي (عليه السلام): ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السلام) حدا وأمضى ذلك له.

المصادر

التهذيب 7: 463 | 1857، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف.